السيد الخوئي
119
كتاب الصلاة
( مسألة 6 ) : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منهما يجزيه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أم لا في خارجه . نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ولو علم أنه صلى إحدى العشائين ولم يدر المعين منهما وجب الاتيان بهما سواء كان في الوقت أم في خارجه ، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء ( 1 )